تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

106 - (2116) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه»

(2116) - وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر كلاهما، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

107 - (2117) وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه»

108 - (2118) حدثنا أحمد بن عيسى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن ناعما أبا عبد الله، مولى أم سلمة حدثه أنه، سمع ابن عباس، يقول: «ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك»، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين

30 - باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٦٧٤