تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

77 - (2101) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع، وقتيبة بن سعيد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، وقال الآخران: حدثنا حماد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر»، قال قتيبة: قال حماد: «يعني للرجال»

(2101) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن نمير، وأبو كريب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل»

24 - باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب

78 - (2102) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتي بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح، أو يوم الفتح - ورأسه ولحيته مثل الثغام - أو الثغامة - فأمر - أو فأمر به - إلى نسائه، قال: «غيروا هذا بشيء»

79 - (2102) وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد»

25 - باب في مخالفة اليهود في الصبغ

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٦٦٣