تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

67 - (2001) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»

68 - (2001) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع عائشة، تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شراب أسكر فهو حرام»،

69 - (2001) حدثنا يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن ابن عيينة، ح وحدثنا حسن الحلواني، وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، وليس في حديث سفيان، وصالح، سئل عن البتع، وهو في حديث معمر، وفي حديث صالح: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل شراب مسكر حرام»

70 - (1733) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال: «كل مسكر حرام»

(1733) - حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمعه من سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال لهما: " بشرا ويسرا، وعلما ولا تنفرا - وأراه قال: - وتطاوعا "، قال: فلما ولى رجع أبو موسى، فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام»

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٥٨٦