تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - (1982) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر يعني الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبي، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: «لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر»

2 - باب تحريم تخليل الخمر

11 - (1983) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، ح وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال: «لا»

3 - باب تحريم التداوي بالخمر

12 - (1984) حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد الجعفي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه - أو كره - أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء»

4 - باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٥٧٣