تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9 - (1931) - حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته فكله، ما لم ينتن»

10 - (1931) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا معن بن عيسى، حدثني معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: «فكله ما لم ينتن»،

11 - (1931) وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد، ثم قال ابن حاتم: حدثنا ابن مهدي، عن معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، وأبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني، بمثل حديث العلاء، غير أنه لم يذكر نتونته، وقال في الكلب: كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه

3 - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٥٣٣