تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3155 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يخلقها قال يا رب أذكر يا رب أنثى يا رب شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه \ 1 \

3156 حدثنا قيس بن حفص حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه أن الله يقول * لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك \ 1 \

3157 حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل \ 1 \

( 3 باب الأرواح جنود مجندة )

3158 قال قال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول * الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وقال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا

86 - (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا»، وائت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك

87 - (1589) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن حبيب، أنه سمع أبا المنهال، يقول: سألت البراء بن عازب عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم، ثم قالا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا»

88 - (1590) حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا»، قال: فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ فقال: «هكذا سمعت».

(1590) - حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق، أن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أخبره أن أبا بكرة، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

17 - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٢١٣