تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3024 حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين \ 1 \

3025 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان \ 1 \

3026 حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل * أنه خاصمته أروي في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين قال بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم \ 1 \

( 3 باب في النجوم

وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به وقال بن عباس هشيما متغيرا والأب ما يأكل الأنعام الأنام الخلق برزخ حاجب وقال مجاهد ألفافا ملتفة والغلب الملتفة فراشا مهادا كقوله ولكم في الأرض مستقر نكدا قليلا )

(1539) - قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا»، زاد ابن نمير في روايته: أن تباع

58 - (1538) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»، قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء

14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا

59 - (1539) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة»، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح "

قال: وأخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»

وقال سالم: أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك»

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١١٦٨