| 1 ( 16 باب ما جاء في ذبيحة المتردية )
2825 حدثنا أحمد بن يونس ثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال * يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش \ 2825 \
| 1 ( 17 باب في المبالغة في الذبح )
2826 حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن بن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس زاد بن عيسى وأبي هريرة قالا * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد بن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت \ 2826 \
| 1 ( 18 باب ما جاء في ذكاة الجنين )
2827 حدثنا القعنبي ثنا بن المبارك ح وثنا مسدد ثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال * سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه \ 2827 \
2828 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ثنا عتاب بن بشير ثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ذكاة الجنين ذكاة أمه
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه قال فخذه فأطعمه أهلك قال وفي الباب عن بن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك وإسحاق وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع وهو قول الشافعي وأحمد وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال الرجل ما أحد أفقر إليه منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما ما كفر
( 20 النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة )
1399 أخبرنا وهب بن بيان قال أنبأنا بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال * كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أجلس فقد آذيت
( 21 باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب )
1400 أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قالا حدثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول * جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ركعتين قال لا قال فاركع
( 22 باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة )
1401 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغا