تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 9 باب من رأى الهبة الغائبة جائزة )

2444 حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه * أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاؤونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فقال الناس طيبنا لك \ 1 \

( 10 باب المكافأة في الهبة )

2445 حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة \ 1 \

( 11 باب الهبة للولد

وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه بن عمر وقال اصنع به ما شئت )

2446 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه

205 - (1243) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن ابن أبي عدي، قال ابن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج»

(1243) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة، ولم يقل صلى بها الظهر

206 - (1244) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا حسان الأعرج، قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس، «أن من طاف بالبيت فقد حل»؟ فقال: «سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن رغمتم»

207 - (1244) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي حسان، قال: قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، «من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة» فقال: «سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن رغمتم»

208 - (1245) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء، قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ [الحج: 33] قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف، فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حين «أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع»

33 - باب التقصير في العمرة

2733 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة * أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته \ 2735 \

2734 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قال محمد يعني بن أبي ليلى وهي أخت بن شداد لأمه قالت * مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف \ 2736 \

| 1 ( 8 باب ميراث القاتل )

2735 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * القاتل لا يرث

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٩١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٩١٣