( 11 باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته )
2317 حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا بن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان \ 1 \
( 12 باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه )
2318 حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها * وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك \ 1 \
( 13 باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو )
2319 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده
91 - (1205) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وقتيبة بن سعيد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديثه عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يغسل رأسه وهو محرم؟» فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه، حتى بدا لي رأسه، ثم قال: لإنسان يصب: «اصبب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر» ثم قال: «هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل»
92 - (1205) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج، أخبرني زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، وقال: فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا
14 - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
| 1 ( 27 باب لا يقطع في ثمر ولاكثر )
2593 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا قطع في ثمر ولا كثر \ 2595 \
2594 حدثنا هشام بن عمار ثنا سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا قطع في ثمر ولا كثر \ 2596 \
| 1 ( 28 باب من سرق من الحرز )
2595 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه * نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به \ 2597 \
2596 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة * سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه وماكان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله قال ثمنها ومثله معه والنكال وماكان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن