( 13 باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال )
2153 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم لمائة ألف قال ما تراه يعني إلا نفسه \ 1 \
( 14 باب أجر السمسرة
ولم ير بن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا وقال بن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال بن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم )
| 1 ( 32 باب شهادة الزور )
2372 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن عبيد ثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي قال * صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به \ 2374 \
2373 حدثنا سويد بن سعيد ثنا محمد بن الفرات عن محارب بن دثار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار \ 2375 \
| 1 ( 33 باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض )
2374 حدثنا محمد بن طريف ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض