تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 59 باب بيع المزايدة وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد )

2034 حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما * أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه \ 1 \

( 60 باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال بن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )

2035 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش \ 1 \

( 61 باب بيع الغرر وحبل الحبلة )

2036 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها

| 1 ( 42 باب بيع المصراة )

2239 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها من تمر لا سمراء يعني الحنطة \ 2241 \

2240 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا صدقة بن سعيد الحنفي ثنا جميع بن عمير التيمي ثنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثلي لبنها أو قال مثل لبنها قمحا \ 2242 \

2241 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا وكيع ثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال * أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٧٥٣