تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 43 باب اختيار الفطر )

2407 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر \ 2407 \

2408 حدثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو هلال الراسبي ثنا بن سوادة القشيري عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير قال * أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا فقلت إني صائم قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما قال فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم \ 2408 \

| 1 ( 44 باب فيمن اختار الصيام )

2409 حدثنا مؤمل بن الفضل ثنا الوليد ثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني إسماعيل بن عبيد الله حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء قال * خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة

( 334 باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر )

455

حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة قال * أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام قال عيسى بن أبي عزة وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام قال وفي الباب عن أبي ذر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا ينام الرجل حتى يوتر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة القرآن في آخر الليل محضورة وهي أفضل حدثنا بذلك هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٣١٧