تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1728 حدثنا نصر بن علي ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع * أن بن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة \ 1728 \

| 1 ( 3 باب لا صرورة في الإسلام )

1729 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن بن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا صرورة في الإسلام \ 1729 \

| 1 ( 4 باب التزود في الحج )

1730 حدثنا أحمد بن الفرات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قالا ثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال * كانوا يحجون ولا يتزودون قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الآية \ 1730 \

| 1 ( 5 باب التجارة في الحج )

1731 حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال * قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات \ 1731 \

| 1 ( 6 باب )

1732 حدثنا مسدد ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أراد الحج فليتعجل

وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق

( 29 قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام )

920 أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت قال * صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن

( 30 تأويل قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )

921 أخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١٤١