تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 9 باب أين تصدق الأموال )

1591 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن أبي عدي عن بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم \ 1591 \

1592 حدثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق * في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضا لا تجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه

305

حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة بن ربعي * فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى زاد أبو عاصم الضحاك بن مخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم

( 49 التشديد في التخلف عن الجماعة )

848 أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١٠٧