تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1077 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان \ 1 \

( 6 باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه

وقالت عائشة رضي الله عنها حتى تتفطر قدماه والفطور الشقوق انفطرت انشقت )

1078 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول * إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا \ 1 \

( 7 باب من نام عند السحر )

1079 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له * أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما

26 - (534) حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة، قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، قال: فلما صلى، قال: «إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وليجنأ، وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم»

27 - (534) وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي، أخبرنا ابن مسهر، ح قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، ح قال: وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل، كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، أنهما دخلا على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر، وجرير، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع

28 - (534) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، أنهما دخلا على عبد الله، فقال: " أصلى من خلفكم؟ قال: نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى، قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم "

29 - (535) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجحدري - واللفظ لقتيبة - قالا: حدثنا أبو عوانة، عن أبي يعفور، عن مصعب بن سعد، قال: " صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك، قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى، فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب "

(535) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو الأحوص، ح قال: وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلاهما عن أبي يعفور، بهذا الإسناد إلى قوله: فنهينا عنه، ولم يذكرا ما بعده

30 - (535) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد، قال: ركعت فقلت بيدي هكذا - يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه - فقال أبي: «قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بالركب»

31 - (535) حدثني الحكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، قال: صليت إلى جنب أبي، فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، فضرب يدي، فلما صلى قال: «قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب»

6 - باب جواز الإقعاء على العقبين

| 1 ( 129 باب السهو في الصلاة )

1203 حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص قال إبراهيم والوهم مني فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين \ 1203 \

1204 حدثنا عمرو بن رافع ثنا إسماعيل بن علية عن هشام حدثني يحيى حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري فقال أحدنا يصلي فلا يدرى كم صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس \ 1204 \

| 1 ( 130 باب من صلى الظهر خمسا وهو ساه )

1205 حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قالا ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال * صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وماذاك فقيل له فثنى رجله فسجد سجدتين

وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول بن المبارك وأحمد وقال إسحاق في التثويب غير هذا قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قال وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد

الكتب الستة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ١ · ص ٣٨٠