( 14 باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة )
598 حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء \ 1 \
599 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم * يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل \ 1 \
( 15 باب من انتظر الإقامة )
600 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة \ 1 \
( 16 باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء )
601 حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء
57 - (262) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش ح، وحدثنا يحيى بن يحيى، - واللفظ له - أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم»
(262) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل «إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام» وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار»
58 - (263) حدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم، أو ببعر»
* باب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها
59 - (264) وحدثنا زهير بن حرب، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة ح، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، - واللفظ له - قال: قلت لسفيان بن عيينة، سمعت الزهري، يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب: " فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله؟ قال: نعم
60 - (265) وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد، يعني ابن زريع، حدثنا روح، عن سهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها»
61 - (266) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حبان، قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت، " فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، لحاجته
62 - (266) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر، قال: رقيت على بيت أختي حفصة، «فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة»
18 - باب النهي عن الاستنجاء باليمين
688 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه * كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب \ 688 \
689 حدثنا محمد بن يحيى ثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم قال أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه
| 1 ( 147 باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن من السجدة )
851 حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال \ 851 \
| 1 ( 148 باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين )
852 حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن البراء * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء \ 852 \
853 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال * ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم \ 853 \
854 حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر قالا ثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال * رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء
تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وبن جريج وشريك عن عبد الله
( 3 باب كيف فرضت الصلاة )
453 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت * أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر
454 أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال أنبأنا الوليد قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة قال أخبرني عروة عن عائشة قالت * فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمت في الحضر أربعا وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى
455 أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت * فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر