319 حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة * أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي \ 1 \
( 25 باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض )
320 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت * كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا \ 1 \
( 26 باب عرق الاستحاضة )
321 حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة \ 1 \
( 27 باب المرأة تحيض بعد الإفاضة )
322 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم * يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي
218 - (137) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبا من أراك»،
219 - (137) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وهارون بن عبد الله، جميعا عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب، يحدث أن أبا أمامة الحارثي، حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
220 - (138) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، ح، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ له، أخبرنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان»، قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هل لك بينة؟» فقلت: لا، قال: «فيمينه»، قلت: إذن يحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» فنزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] إلى آخر الآية
221 - (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: «من حلف على يمين يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان»، ثم ذكر نحو حديث الأعمش، غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «شاهداك أو يمينه»
222 - (138) وحدثنا ابن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، وعبد الملك بن أعين، سمعا شقيق بن سلمة، يقول: سمعت ابن مسعود، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان»، قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] إلى آخر الآية
223 - (139) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأبو عاصم الحنفي، واللفظ لقتيبة، قالوا: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا، قال: «فلك يمينه»، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: «ليس لك منه إلا ذلك»، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: «أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض»
224 - (139) وحدثني زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن أبي الوليد، قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية - وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان - قال: «بينتك» قال: ليس لي بينة، قال: «يمينه» قال: إذن يذهب بها، قال: «ليس لك إلا ذاك»، قال: فلما قام ليحلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع أرضا ظالما، لقي الله وهو عليه غضبان»، قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان
62 - باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد
| 1 ( 25 باب النهي عن البول في الماء الراكد )
343 حدثنا محمد بن رمح أنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد \ 343 \
344 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يبولن أحدكم في الماء الراكد \ 344 \
345 حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن المبارك ثنا يحيى بن حمزة ثنا بن أبي فروة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يبولن أحدكم في الماء الناقع \ 345 \
| 1 ( 26 باب التشديد في البول )
346 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال * خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره قال أبو الحسن بن سلمة ثنا أبو حاتم ثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا الأعمش فذكر نحوه
454 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرث ونخل وقبور المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثامنوني به فقالوا لا نبغي به ثمنا فقطع النخل وسوى الحرث ونبش قبور المشركين وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوه وكان عبد الوارث يقول خرب وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث \ 454 \
| 1 ( 13 باب اتخاذ المساجد في الدور )
455 حدثنا محمد بن العلاء ثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت * أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب
وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب
218 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
219 أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة * أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة قال لا إنما هو عرق قال خالد فيما قرأت عليه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
( 139 باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم )
220 أخبرنا سليمان بن داود والحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن وهب عن عمرو بن الحرث عن بكير أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب