تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العاص بن الربيع زوجها فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها وبلغنا أنه قال صلى الله عليه وسلم ? < المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم > ?

129 قلت أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة قال إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز وإن كان لا يقاتل مع مولاه فإنما هو خادم يخدم مع مولاه فأمانه باطل وقال محمد بن الحسن أمانه جائز في الوجهين جميعا

130 قلت أرأيت أهل الذمة إذا إستعان بهم المسلمون فقاتلوا معهم هل يجوز أمانهم قال لا أمانهم باطل قلت فهل بلغك في أمان العبد اثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب أن عبدا رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين فأجاز عمر أمانه

السير · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٤٣