تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ما يصلى عليه من السبايا

111 قلت أرأيت الغنيمة إذا اقتسمها أهل العسكر بعدما أخرجوها إلى دار الإسلام فوقع في سهم رجل منهم مسلم صبي أو صبية من السبي فلم يصف واحد منهما الإسلام حتى مات هل يصلى عليه قال إن كان معه أبواه كافرين أو أحدهما فهو على دينه لا يصلى عليه وإن أسلم أبواه أو أحدهما فمات الصبي صلي عليه وإن أخرج الأب من ناحية والإبن من ناحية معا ثم مات الصبي لا يصلى عليه وإن أخرج الأب أولا ثم الصبي فإنه لا يصلى عليه لأنه إنما أخرج إلى أب كافر ولو أخرج الصبي أولا ثم أخرج الأب آخرا صلي عليه وإنما أنظر إلى الخروج ولا أنظر إلى غير ذلك ولو كان أبواه في دار الحرب ثم مات بعدما أخرج إلى دار الإسلام قبل أن يصف الإسلام صلي عليه قلت فإن كان أبواه قد أخذا فصارا في سهم رجل مسلم ثم مات الصبي وأبوه كافر هل يصلى عليه إذا مات لا يصلى عليه قلت فإن مات أبوه كافرا ثم مات الغلام بعد ذلك هل يصلى عليه قال لا قلت ولم قال لأنه على دين أبيه ما لم يقر بالإسلام أو يصفه قلت فإن كان أبوه في دار الحرب ثم مات قبل أن يصف الإسلام أيصلى عليه قال نعم قلت لم

السير · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٣٢