تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت وكذلك لو أسلموا أو باعوه قال نعم قلت ويرد على أهله بغير شيء قال نعم

109 قلت فلو أن رجلا اشترى مكاتبا من أهل الحرب قد كانوا أسروه أو حرا اشتراه بأمره ثم خرج به إلى دار الإسلام أكان يكون الحر حرا كما كان والمكاتب مكاتبا كما كان ويذهب مال التاجر قال لا ولكن مال التاجر على المكاتب وعلى الحر كما أمراه أن يشتريهما ويعودان إلى حالهما كما كانا قلت فإن كان اشتراهما بغير إذنهما قال لا حق له عليهما

110 قلت أرأيت أهل الحرب إذا أسروا أسيرا من المسلمين والأسير عبد من عبيد المسلمين فباعه ملكهم من رجل من أهل الحرب فأعتقه هل يجوز عتقه قال نعم قلت لم قال ألا ترى أنه لو باعه من مسلم فأعتقه جاز عتقه وأنهم لو أسلموا عليهم كان لهم قلت فلو اشتراه رجل من أهل الحرب ثم أسلم فخرج الينا بأهله وماله مسلما هل يكون العبد له قال نعم قلت أفيأخذه مولاه بالثمن قال لا قلت ولم قال هو بمنزلة لو أسلم أهل الدار عليه كان لهم ما أسلموا عليه من ذلك قلت فلو خرج مولاه مستأمنا ولم يسلم والعبد معه يريد أن يبيعه أكان مولاه أحق به بالثمن قال لا

السير · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٣٠