تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت ولم أجزت عتقه وهي لغيره قال ليست لغيره ولكنها له غير أن مولاها الأول إن جاء فهو أحق بها بالثمن قلت ويحل للمشتري أن يطأها وهو يعلم قصتها قال نعم

104 قلت فلو أن جارية سباها العدو ومولاها صغير يتيم فاشتراها رجل أكان لوصي اليتيم أن يأخذها بالثمن قال نعم قلت فهل للوصي أن يأخذها لنفسه قال لا إنما له أن يأخذها لليتيم فأما لنفسه فلا قلت وكذلك الوالد إذا اشترى جارية لإبنه وهو صغير قال نعم

105 قلت أرأيت الجارية تكون رهنا بألف درهم وذلك قيمتها فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم أيكون مولاها أحق بالثمن قال نعم قلت فإذا أخذها مولاها هل تكون رهنا على حالها الأولى قال لا ألا ترى أن مولاها إنما افتكها بألف درهم فهذا بمنزلة جناية جنتها فأبى المرتهن أن يفديها وفداها الراهن ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن الذي افتكها به المولى إلى المولى إن كان أقل من الدين ويأخذ الجارية فتكون رهنا على حالها عند المرتهن وهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها قلت أرأيت الرجل تكون عنده الجارية وديعة أو العبد أو يكونا عنده بأجر أو عارية فيغلب العدو على ذلك فيحرزوه فيشتريه منهم رجل أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر قال فلا حق له فيه

السير · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٢٦