تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بعد تيقن الغروب من سنن الأنبياء فمن حافظ عليه تخلق بأخلاقهم (حم ق ت) عن سهل بن سعد رضي الله عنه. (لا يزال المسروق منه) واقعا (في تهمة ممن) يحتمل أن من زائدة أو بمعنى اللام هو (برئ منه) بأن لم يكن سرق ما اتهمه به (حتى يكون أعظم جرما من السارق (هب) عن عائشة. (لا يسأل بوجه الله) أي ذاته (إلا الجنة) قال المناوي كان يقال اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تدخلنا الجنة وقيل المراد لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله كان يقال يا فلان أعطني لوجه الله فإن الله أعظم منن أن يسأل به اه وقال العلقمي قال ابن رسلان قال الحليمي هذا يدل على أن السؤال بالله تعالى يختلف فإن كان السائل يعلم ان المسئول إذا سأله بالله تعالى اهتزلا عطائه واغتنمه جاز له سؤاله بالله سبحانه وتعالى وإن كان مما يتلوى ويتضجر ولا يأمن أن يرده فحرام عليه أن يسأله بالله تعالى وقرر ذلك ثم قال وأما السؤال فينبغي إذا سئل بوجه الله تعالى أن لا يمنع ولا يرد السائل وأن يعطيه بطيب نفس وانشراح صدر لوجه الله تعالى (د) والضياء عن جابر. (لا يعدل) بضم المثناة التحتية (بالرعة) قال العلقمي قال في المصباح ورع عن المحارم يرع بكسرة فيهما ورعا بفتحتين ورعة مثل عدة فهو ورع أي كثير الورع اه أي لا يعدل بالورع شيء من خصال الخير بل الورع أعظم فضلا (ت) عن جابر وإسناده حسن. (لا يعضه بعضكم بعضا) قال العلقمي قال في النهاية أي لا يرميه بالعضيهة وهي البهتان والكذب (الطيالسي عن عبادة) بن الصامت وإسناده حسن. (لا يغل) أي لا يخون في نحو غنيمة (مؤمن) كامل الإيمان (طب) عن ابن عباس وإسناده حسن. (لا يغلق) لا نافية أو ناهية قال المناوي والأحسن جعلها نافية (الرهن) قال في النهاية يقال غلق الرهن يغلق غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا للم يؤد ما عليه في الوقت المؤقت ملك الرهن المرتهن فأبطله الإسلام وقال الأزهري الفلق في الرهن ضد الفك فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه وقال في المصباح غلق الرهن غلقا من باب تعب استحقه المرتهن (ه) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا يغني حذر من قدر) قال المناوي تمامه عند الحاكم والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل وإن البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة (ك) عن عائشة رضي الله عنها. (لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) قال المناوي أي لا يفهم ظاهر معانيه من قرأه في أقل من هذه المدة (د ت ه) عن ابن عمرو بن العاص قال العلقمي بجانبه علامة الصحة. (لا يقبل الله صلاة أحدكم) قال العلقمي قال في الفتح والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الأجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزية رافعة لما في الذمة ولما كان الآتيان بشروطها مظنة الأجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا وأما القبول

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذيرج ٤ · ص ٤٣٤