تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أراد أن التوبة تمحو أثر الخطيئة وإن كانت كبيرة (ولا صغيرة مع الإصرار) فإنها بالمواظبة عليها تعظم فتصير كبيرة (فر) عن ابن عباس. (لا كفالة في حد) قال الديلمي الكفالة الضمان فمن وجب عليه حد فضمنه غيره فيه لم يصح (عد هق) عن ابن عمرو. (لا نذر في معصية) أي لا صحة له (وكفارته كفارة يمين) قال المناوي أي مثل كفارته وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي ومالك لا ينعقد نذرة ولا كفارة عليه اه قال العلقمي والرواية المشهورة رفع الكفارتين أي كفارة النذر وهي كفارة اليمين ويجوز نصب الثانية على تقدير كفارة النذر ككفارة اليمين فلما حذف الجار نصب وروى الترمذي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين وقد استدل بهذا على صحة النذر المبهم وهو أن يقول لله على نذر فهذا تجب فيه الكفارة في قول أكثر أهل العلم كذا قال ابن قدامة وقال به جماعة من الصحابة قال ولا أعلم مخالفا غير الشافعي فقال لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه (حم 4) عن عائشة (ن) عن عمران بن حصين قال العلقمي بجانبه علامة الصحة قلت قال النووي في الروضة هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين وتعقبه الحافظ بن حجر فقال صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق اه وظاهر هذه العبارة أنه إنما أراد الاتفاق لا الحكم بضعفه ولعل سيخنا مع الطحاوي ومن معه. (لا نعلم شيئا خيرا من ألف مثله لا الرجل المؤمن) الكامل الإيمان (طس) عن ابن عمر بإسناد ضعيف. (لا نكاح الأبولي) أي لا صحة إلا بعقد وولى فلا تزوج امرأة نفسها فإن فعلت بطل وإن أذن لها وليها عند الشافعي كالجمهور وصححه أبو حنيفة (حم 4 ك) عن أبي موسى (ه) عن ابن عباس قال المناوي وهو متواتر. (لا نكاح الأبولي وشاهدين) قال المناوي أي لا نكاح صحيح إلا ما كان كذلك وحمله على نفي الكمال لكونه يصدر فسخ الأولياء بعدم الكفاءة عدول عن الظاهر بلا دليل (طب) عن أبي موسى الأشعري وإسناده حسن. (لا نكاح الأبولي وشاهدي عدل) والعدالة لغة التوسط وشرعا ملكه في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل المباحة (هق) عن عمران بن حصين (وعن عائشة) وإسناده حسن. (لا هجرة بعد فتح مكة) قال المناوي أي لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما كانت قبله لمصيرها دار الإسلام أما الهجرة من بلاد الكفر فباقية وقال العلقمي قال في الفتح قال الخطابي وغيره كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع فلما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أوفواجا سقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجها اه وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبونه إلى أن يرجع عن دينه (خ) عن مجاشع بن مسعود (لا هجر بعد ثلاث) وفي رواية لمسلم أيضا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيحرم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذيرج ٤ · ص ٤٢٧