# حديث صحيح
• (لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم) أي مولدة فخرج الملائكة وإبليس والخضر أيضا فإنه لم يكن على الأرض بل كان على البحر وهو عام مخصوص يعني لا يعيش أحد ممن كان موجودا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أكثر من مائة سنة وكان آخر الصحب موتا أبو الطفيل ومات سنة عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك (م) عن أبي سعيد الخدري
• (لا تأخذوا الحديث إلا عمن تجيزون شهادته) فيشترط في روايته العدالة (السجزى (خط) عن ابن عباس
• (لا تؤخر الصلاة لطعام) إن ضاق وقتها بحيث لو أكل خرج الوقت فيحرم فإن لم يضق قدم الأكل إن كان تائق (ولا لغيره) إلا لمن يجمع (د) عن جابر وإسناده ضعيف
• (لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت) قال العلقمي قال الدميري المراد غذا تيقن موت الإنسان لا تؤخر جنازته لزيادة المصلين للأمر بالإسراع بها لكن لا بأس بانتظار الولي إذا لم يخف تغيرها وقد ورد في الحديث حصول المغفرة للميت بصلاة مائة عليه أو أربعين كما سيأتي في الباب الذي بعده فينبغي إذا رجي حضور مثل هذا العدد عن قرب أن ينتظر استحبابا رعاية لحق الميت (ه) عن علي
• (لا تأذن) بالرفع (امرأة في بيت زوجها) أي في دخوله أو في الأكل منه (إلا بإذنه) بصريح أو قرينة قوية (ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه) إن كان حاضرا فإن قامت وصلت بغير إذنه أثمت وصحت الصلاة لاختلاف الجهة فلا ثواب بها (طب) عن ابن عباس ورجاله ثقات
• (لا تأذنوا) قال المناوي ندبا أو إرشادا (لمن) أي لإنسان استأذن في الدخول أو الجلوس أو الأكل (لا يبدأ بالسلام) عقوبة له على إهماله تحية الإسلام (هب) والضيا عن جابر رضي الله عنه
• (لا تؤذوا مسلما بشتم كافر) قال المناوي قاله حين شكى إليه عكرمة بن أبي جهل أنه يقال له هذا ابن عدو الله فقام خطيبا فذكره (ك هق) عن سعيد بن زيد
• (لا تأكلوا البصل النيء) أي إذا أردتم حضور المسجد فإنه مكروه (ه) عن عقبة بن عامر الجهني
• (لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال) فالأكل بها مكروه تنزيها (ه) عن جابر وهو حديث ضعيف
• (لا تألوا على الله) من الألية اليمين أي لا تحلفوا عليه كان تقولوا والله ليدخل الله فلانا النار أو الجنة (فإنه من تألى على الله كذبه الله) فليس لأحد الجزم بالعفو أو العقاب لأحد بل هو تحت المشيئة (طب) عن أبي أمامة
• (لا تباشر) قال المناوي خبر بمعنى النهي (المرأة المرأة) أي لا تمس امرأة بشرة أخرى ولا تنظر إليها (فتنعتها) أي تصفها (لزوجها كأنه ينظر إليها) ليتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة والنهي منصب على المباشرة والنعت معا (حم خ د ق) عن ابن مسعود
• (لاتباع أم الولد) قال المناوي أي لا يجوز ولا يصح بيعها وبيعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النسخ (طب) عن خوات قال الشيخ بفتح الخاء المعجمة وشدة الواو آخره مثناة فوقية (ابن جبير)