تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الماء) لنحو غسل (إلا بمثزر) أي بشيء يستر عورته فتندب المحافظة على الستر (ك) عن جابر بإسناد صحيح

• (نهي أن يمس الرجل ذكره بيمينه) فيكره تنزيها لا تحريما وفيه شمول لحاجة البول وغيرها (وأن يمشي في نعل واحدة) أو خف واحدة فيكره كذلك (وإن يشتمل الصماء وأن يحتبي بثوب ليس على فرجه منه شيء) فيكره لأنه إذا احتبي كذلك ربما تبدو وعورته (ن) عن جابر بن عبد الله قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

• (نهي أن يقوم الإمام فوق شيء) أي عال كدكة (والناس) أي المأمون (خلفه) أسفل منه فيكره ارتفاع الإمام على المقتدين بلا حاجة (ت ك) عن حذيفة وإسناده حسن

• (نهي أن يقام الرجل من مقعده) بفتح الميم محل قعوده (ويجلس فيه آخر) فمن سبق إلى مباح من نحو مسجد يوم جمعة أو غيره لصلاة أو غيرها يحرم إقامته منه (خ) عن ابن عمر بن الخطاب

• (نهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) أي الكفار قال العلقمي زاد ابن ماجه مخافة أن يناله العدو وفي مسلم فإني لا آمن أن يناله العدو والمراد بالقرآن المصحف لا القرآن نفسه والمراد بالمصحف ما كتب فيه القرآن كله أو بعضه متميزا لا في ضمن كلام آخر فلا ينافيه ما كتبه صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل من قوله يا أهل الكتاب الآية وفي مسند إسحاق بن راهوية كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو والنهي يقتضي الكراهة لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا في الكبير المأمون عليه فمنع مالك مطلقا وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعية لكراهة مع الخوف وجود أو عدما وقال بعضهم كالمالكية (ق د ه) عن ابن عمر

• (نهي أن يستقبل) قاضي الحاجة (القبلتين) الكعبة وبيت المقدس (ببول أو غائط) قال المناوي تحريما بالنسبة للكعبة بشرطه وتنزيها بالنسبة لبيت المقدس وقال العلقمي قال أبو إسحاق المروزي وأبو على بن أبي هريرة إنما نهى عن استقباله أي بيت المقدس حين كان قبلة ثم عن الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوي ظنا منه أن النهي مستمر وقال الإمام أحمد بن حنبل هو منسوخ بحديث ابن عمر ونقل الماوردي عن بعض المتكلمين أن المراد بالنهي أهل المدينة فقط لأنهم إذا استقبلوا بيت المقدس استدبروا الكعبة فكان نهيهم لاستدبار الكعبة لا لأجل حرمة استقبال بيت المقدس (حم د ه) عن معقل بفتح الميم وسكون المهملة (الأسرى) قال المناوي بفتح السين وقيل بالزاي وإسناده حسن

• (نهي أن يتخلى) قال العلقمي المراد بالخلاء هنا قضاء الحاجة (الرجل) يعني الإنسان (تحت شجرة مثمرة) أي شأنها أن تثمر فيكره تنزيها (ونهي أن يتخلى على ضفة نهر جار) قال المناوي بضاد معجمة جانبه تفتح فتجتمع على ضفات مثل جنة وجنات وتكسر فتجمع على ضفف مثل عدة وعدد (4) عن ابن عمر بإسناد ضعيف

• (نهي أن يبال في الحجر) قال العلقمي هو بضم الجيم وسكون

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذيرج ٤ · ص ٣٨٢