تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| - * باب لا وضوء مما يطعم أحد

- *

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ + ( قال الشافعي ) فبهذا نأخذ فمن أكل شيئا مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء وكذلك لو اضطر إلى ميتة فأكل منها لم يجب عليه وضوء منه أكلها نيئة أو نضيجة وكان عليه أن يغسل يده وفاه وما مست الميتة منه لا يجزيه غير ذلك فإن لم يفعل غسله وأعاد كل صلاة صلاها بعد أكلها وقبل غسله ما ماست الميتة منه وكذلك كل محرم أكله لم تجز له الصلاة حتى يغسل ما ماس منه من يديه وفيه وشيء أصابه غيرهما وكل حلال أكله أو شربه فلا وضوء منه كان ذا ريح أو غير ذي ريح شرب بن عباس لبنا ولم يتمضمض قال ما باليته بالة

| - * باب الكلام والأخذ من الشارب

- * + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها

( قال ) وروى بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله قال بن شهاب ولم يبلغني أنه ذكر في ذلك وضوءا + ( قال الشافعي ) ولا وضوء في ذلك ولا في أذى أحد ولا قذف ولا غيره لأنه ليس من سبيل الأحداث

( قال الشافعي ) وروى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وخذوا من الشوارب وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود + ( قال الشافعي ) فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وطهارة وكذلك إن استحد ولو أمر الماء عليه لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه شيء وكذلك كل حلال أكله له ريح أو لا ريح له وشربه لبن أو غيره وكذلك لو ماس ذلك الحلال جسده وثوبه لم يكن عليه غسله قد شرب بن عباس لبنا وصلى ولم يمس ماء

| - * باب في الاستنجاء

- * + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ( ( ( برءوسكم ) ) ) وأرجلكم إلى الكعبين + ( قال الشافعي ) فذكر الله تعالى الوضوء وكان مذهبنا أن ذلك إذا قام النائم من نومه ( قال ) وكان النائم يقوم من نومه لا محدثا خلاء ولا بولا فكان الوضوء الذي ذكر الله تعالى بدلالة

الأم · الجزء ١ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأمج ١ · ص ٢١