6273 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا سِوَى رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
مسند أبي يعلى الموصلي · الجزء ١١ · الصفحة ١٥٦