تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وبذلك تكون سيادة الأمة مقيدة بهذا التشريع الإلهي، فإذا تجاوزته فقدت مشروعيتها، وفي التحليل النهائي فإننا نجد أنفسنا أمام سيادة للأمة الإسلامية مقيدة لصالح سيادة أسمى وأعلى منها مرتبة، وهي سيادة التشريع المنزل من عند اللَّه) (١).

(يعتبر الالتزام بتحقيق ذلك الهدف في الدولة الإسلامية هو الحد الأدنى اللازم لوجوب طاعة القائم على السلطة) (٢).

(فلا تستطيع السلطة الحاكمة تجاوز الحدود المقررة في كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه -ﷺ-، ولا يستطيع الأفراد أن يتواطؤوا أو يمالئوا حاكمًا على إهدار أحكام الشريعة) (٣).

(البيعة المرادة بالشرع انتخاب حقيقي يعبر فيه الناس عن اختيارهم شخص الخليفة الذي سيتولى أمورهم، وطبيعي أن يلتزم المبايعون بالطاعة ما التزم الخليفة بأحكام الدين وتقيد بها) (٤).

(لا شرعية لتصرف يخالف كتاب اللَّه أو سنته ولا ينسجم معهما) (٥).

(لقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم هذا الأصل، وهو مبدأ مشروعية ما يصدر عن الإمام من أوامر، وأنه لا بد لها أن تكون مشروعة غير مصادمة للكتاب والسنة، وإلا فقدت قيمتها ووجب رفضها وعدم تنفيذها) (٦).

(١) مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة لعبد الجليل محمد علي، ٢٢٤.

(٢) شرعية السلطة في الإسلام لعادل فتحي ثابت، ٢٩٤.

(٣) من أصول الفكر السياسي الإسلامي لمحمد فتحي عثمان، ٤١٩.

(٤) قاعدة الشورى في مجتمع معاصر لأحمد أبو شنب، ٧٤.

(٥) الحقوق والحريات في الشريعة الإسلامية لرحيل غرايبة، ٤٤٢.

(٦) الحرية أو الطوفان لحاكم المطيري، ٦٧.

معركة النص · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معركة النصج ٢ · ص ٨٢