تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠- أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن آدم المصري فيما قرأناه عليه بالفسطاط، قال: أخبرنا محمد -يعني ابن عبد الله بن عبد الحكم- قال: حدثنا الشافعي قال:

«قال لي محمد بن الحسن: بم حكم عمر بن الخطاب بالدية باثني عشر ألف على وزن ستة؟ قال: قلت: فإذا كان على وزن ستة فهذه عشرة آلاف ونيف وأنت تقول: عشرة آلاف. قال: لم يكونوا يحسنون يحسبون. قال: قلت: فيحكم عمر بما يأخذ من أموال الناس بما لم يتعين حسابه ولا معرفته!» .

١١- قال لنا محمد بن يحيى بن آدم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: «على وزن ستة» يريدون العشرة دراهم ستة دنانير وزنها.

١٢- أخبرني محمد بن يحيى خادم المزني بمصر، قال: أخبرنا محمد -يعني ابن عبد الله بن عبد الحكم- قرئ عليه، قال: أخبرنا الشافعي قال:

«ناظرت محمد بن الحسن في الدية فقال: نحن أعلم بالدية منكم. قال: فكيف؟ قال: لأنا أهل الورق وعلينا حكم؟ قال: قلت: لا ما هو كذلك. قال: فكيف؟ قال: قلت: الحاكم منا وتكونوا أنتم أعلم منا!» .

١٣- أخبرني محمد بن يحيى المصري، قال: أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول:

«قال لي محمد بن الحسن: روى أصحابكم في العارية شيئًا لم تعرفوا ما هو. قال النبي ﷺ في العارية: هي علينا ضمانه. ليس بأن الضمان في أصل العارية. قال الشافعي: فقلت له: فما تقول فيمن قال -فيما لا يضمن-: هو علي ضمانه، أيضمن أم لا؟ قال محمد بن الحسن ⦗٦٨⦘ لا يضمن. قال الشافعي: فقلت له: إنما تخدع هؤلاء» .

مناقب الشافعي للآبري · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناقب الشافعي للآبريص ٦٧