تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاة الصبح وأنا لازلت أظهر كتفي الأيمن بالرغم من أن بعض المصلين قالوا لي: غط كتفك الأيمن، ولكني رفضت ذلك بحجة أنني سوف أكمل الطواف أفيدوني ما الصواب جزاكم الله خيرا؟ (1)

ج: لا حرج ما دام غطيت إحدى الكتفين يكفي إن شاء الله، والسنة لك وقت الصلاة أن تجعل الرداء على الكتفين، وإذا شرعت في طواف القدوم تضطبع تجعل وسطه تحت إبطك الأيمن، وأطرافه على عاتقك الأيسر، أما إذا دخلت في الصلاة تعدله على الكتفين، وإذا كنت ما عدلته كفى كونه على أحد الكتفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (2) » .

س: من لم يغط عاتقا واحدا فقط في الصلاة جاهلا هل تبطل صلاته؟

ج: صلاته صحيحة، إذا غطاهما جميعا أو أحدهما كفى إن شاء الله، والسنة تغطيتهما جميعا، والواجب أن يغطي أحدهما أو كليهما فإذا غطى أحدهما كفى؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح

(1) سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ 26\ 12\ 1418 هـ.

(2) صحيح البخاري الصلاة (359) ، صحيح مسلم الصلاة (516) ، سنن النسائي القبلة (769) ، سنن أبي داود الصلاة (626) ، سنن الدارمي الصلاة (1371) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٩ · الصفحة ٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٩ · ص ٣٤٣