تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: (1)

لا حرج عليك ولا على غيرك من الطائفين والمصلين في المسجد الحرام من مرور النساء أمامكم أو وجودهن في الصف أو غير ذلك بسبب الزحمة وعدم القدرة على السلامة من ذلك، وقد قال الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (2) ، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (3) ، وقال عز وجل في سورة المائدة بعد ما ذكر التيمم: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ (4) وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يصلي في المطاف والطواف أمامه من الرجال والنساء وقد نص أهل العلم على ما ذكرنا. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(1) أجاب عنه سماحته بتاريخ 15\ 1\ 1416هـ.

(2) سورة التغابن الآية 16

(3) سورة البقرة الآية 286

(4) سورة المائدة الآية 6

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٩ · الصفحة ٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٩ · ص ٣٢٤