الحولين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا في الحولين (1) » .، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الرضاعة من المجاعة (2) » . وبالله التوفيق.
138 - حكم رضاع الطفل بعد الحولين
س: متى يكون الرضاع محرما بالخمس ومتى يكون محرما برضعة واحدة؟ (1) .
ج: الرضاع لا يكون محرما إلا إذا كان خمس رضعات حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرما فلا بد من شرطين أولهما:
أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين. أن تكون
(1) رواه الدارقطني 4 \ 174 باب: ما كان في الحولين
(2) أخرجه البخاري برقم (2453) كتاب الشهادات، باب الشهادات والرضاع المستفيض والموت، ومسلم برقم (2642) كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة.
(1) من برنامج نور على الدرب