تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حقه، أو في حق الأولاد فيجب نصيحتها وتوجيهها إلى الخير. وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبته في حجة الوداع، في بيان حق الزوجات: «ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف (1) » . وفق الله الجميع.

س 109: أنا رجل متزوج منذ أربعة عشر عاما، ولي خمسة أطفال والحمد لله، وبعد ذلك تزوجت الزوجة الثانية وهي من الأقارب، وعند الزواج لم يشترط علي خالي سوى الملابس، والآن أريد أن أشتري لها ذهبا، وأخاف أن أظلم الأولى إذا اشتريت للثانية دون أن أشتري للأولى. أرشدوني حتى لا أقع في الظلم؟ (1) . ج: يجب عليك العدل بين الزوجتين في النفقة والملابس والحلي، إلا أن ترضى إحداهما بزيادة ضرتها عليها فلا بأس، ومن يكن عندها من الأطفال أكثر من ضرتها فعليك أن تزيدها في النفقة على قدر حاجتها، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على وجوب العدل بين الزوجات، وكان - صلى الله عليه وسلم - يعدل بينهن ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (2) » .

(1) رواه الترمذي في (كتاب الرضاع) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها رقم (1083) .

(1) نشر في (جريدة المسلمون) العدد (711) بتاريخ 28\5\1419هـ.

(2) رواه أبو داود في (كتاب النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم (1822) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢١ · ص ٢٣٧