تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شك في ذلك، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح، إذا انتبه يجدد النكاح، يقول للمرأة: ترى في بقائك معي شبهة، ويجدد النكاح بعقد جديد، من دون حاجة إلى طلاق، يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط، ويجدد نكاح المرأة الأخرى، فيزول المحذور، وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة، وكل يغنيه الله من سعته، يقول سبحانه: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ (1)

س 149: إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم، كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر هل يدخلون في ذلك في الشغار؟

ج: ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء، على ذلك من دون شرط، فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموه، فلا بد من المهر؛ لأن الله جل وعلا قال: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (1) فالنكاح صحيح، ثم قال بعده: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (2) وفي الحديث الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال: لها مهر

(1) سورة النساء الآية 130

(1) سورة البقرة الآية 236

(2) سورة البقرة الآية 236

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٠ · ص ٢٨٤