تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: ما حكم من أخذ من مقدمة رأسه بالحلق في العمرة وماذا يجب عليه؟ (1)

ج: الواجب التعميم وعليه التوبة من ما مضى.

س: إذا اعتمرت وقضيت العمرة، هل يجوز لي العمرة عن من أريد من أقاربي علما أنه ليس في الحج، وما هو المكان الذي أحرم منه عند ذلك؟ (1)

ج: لا أعلم مانعا شرعيا من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره، أما ميقات العمرة لمن كان في داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم.

(1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد (11551) في الثلاثاء 10 ذي الحجة 1418 هـ.

(1) سؤال موجه من السائل س. ع. ح. أجاب عنه سماحته في هـ 20 \ 9 \ 1395 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ٤٤٠