عليه وسلم - كان يقرأ الفاتحة، ويقرأ معها زيادة، ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1) » .
أما سنة الفجر فيقرأ فيها بعد الفاتحة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (2) في الأولى، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (3) في الثانية.
وإن قرأ مع الفاتحة في الأولى آية البقرة: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ (4) الآية وفي الثانية: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (5) الآية من سورة آل عمران. فكل ذلك قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
إن قرأ غير ذلك فلا بأس، ولكن يستحب أن يقرأ فيها ما قرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - تأسيا في ذلك به عليه الصلاة والسلام. كما يستحب أن يقرأ في سنة المغرب، وسنة الطواف بعد الفاتحة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (6) في الأولى، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (7) في الثانية، لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
صفة سجود التلاوة والطهارة له (1)
(1) رواه البخاري في (الأذان) برقم (714) ، باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم) . ومسلم في (الصلاة) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(2) سورة الكافرون الآية 1
(3) سورة الإخلاص الآية 1
(4) سورة البقرة الآية 136
(5) سورة آل عمران الآية 64
(6) سورة الكافرون الآية 1
(7) سورة الإخلاص الآية 1
(1) نشرت في (جريدة البلاد) في 7\5\1415 هـ.