تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-وزكاة الغنم إذا توفرت الشروط : يجب في أربعين من الغنم شاة ، ولا يجزئ قبل ذلك شيء، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شاتان ، حتى تبلغ مائتين وواحدة ، فإذا بلغت مائتين وواحد ففيها ثلاث شياه ، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك ، فإذا زادت عن مائتين وواحدة ففي كل مائة شاة . فمثلاً : في أربع مائة شاة ، أربع شياه ، وفي أربع مائة وتسع وتسعون شاة ، أربع شياه ، فإذا زادت واحدة وصارت خمس مائة شاة ، ففيها خمس شياه .

- ( ولا تؤخذ هرمة ولامعيبة لا تجزئ في الأضحية ، إلاإذا كانت كل الغنم كذلك، و لاتؤخذ الحامل ولا الربى التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل ، أي :التي طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالباً، لحديث أبي بكر في الصحيح قال : (و لا يخرج في الصدقة، هرمة ، ولا ذات عوار، و لا تيس، إلا ما شاء المصدق ) ( ) . قال تعالى : ﴿ و لاتيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( ولكن من أوسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خياره، ولم يأمركم بشراره ) ، ولاتؤخذ كريمة، وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة ، وهي السمينة المعدة للأكل، أو هي كثيرة الأكل، فتكون سمينة بسبب ذلك ، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن : ( إياك وكرائم أموالهم ) متفق عليه ( ) ، اهـ ( ) ) .

- وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه ، فهو خير، وأكثر أجر .

- ومتى ما اختلط اثنان أو أكثر في بهيمة الأنعام ، فإنها تصيرها كالمال الواحد . والخلطة نوعان :

النوع الأول :خلطة أعيان : وهو أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك ، كأن تصل إليهما هذه البهائم عن طريق الإرث أو الشراء فهذه تصير كالمال الواحد عند زكاتها .

مجالس المؤمنين · الصفحة ٣٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجالس المؤمنينص ٣٨٤