2 - إيلاج الذكر في الفرج، ولو لم يحصل إنزال، فمتى ما غيب الذكر في الفرج وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل) ().
وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، حيث يظنون أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال!.
3 - إسلام الكافر: وسواء كان الكافر أصلياً أو مرتداً، فمتى أسلم وجب عليه الغسل، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وطائفة أخرى قالت: لا يجب الاغتسال على من أسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم بالاغتسال، ولم يأت في ذلك نص عامٌ يعتمد عليه، وعليه: فيحمل اغتسال الكافر على الاستحباب لا الوجوب.
4 - موت المسلم: فإذا مات المسلم وجب على من يلي أمره أو غيره تغسيله، إلا شهيد المعركة فإنه لا يغسل.
(5 - 6) - الحيض والنفاس: فإذا طهرت الحائض والنفساء وجب عليها الغسل، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وصلي) ().
والغسل له صفتان:
صفة إجزاء، وصفة كمال.
فما اشتمل على الواجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة كمال.
وصفة الغسل الكامل:
1 - أن ينوي؛ والنية محلها القلب.
2 - ثم يسمي.
3 - ثم يغسل يديه ثلاثاً وما لوثه.
4 - ثم يتوضأ؛ الوضوء الشرعي.
5 - ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي أصول شعره.
6 - ثم يغسل بدنه، ويدلكه، ويتيامن.
وصفة الغسل المجزيء:
1 - أن ينوي.
2 - ثم يسمي.
3 - ثم يعم بدنه بالماء، مع المضمضة والاستنشاق.
وينبغي الاقتصاد في الغسل وعدم المبالغة فيه، مع تعاهد البدن كله بالماء ووصوله إليه.
والله أعلم: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
شهر ربيع الأول