١٢٧٧ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
«لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ» (١).
(١) أخرجه البُخاري، ومسلم، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لمسلم ٥/ ١١٢ (٤٤٢٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧