تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٧٤ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَائِشَةَ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» (١) .

(١) أخرجه مسلم ٤/ ١٥٥ (٣٥١٩) قال: حدثنا محمد بن العلاء الهَمْداني، قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن هشام، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١١٧