٣٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (١).
• وفي رواية (٢): «أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلًا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ» (٣).
(١) اللفظ للحُميدي (٧١٥) قال: حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، عن نافع، به.
(٢) اللفظ لأحمد (٤٨٣٦) قال: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا فضيل، يعني ابن غزوان، عن نافع، به.
(٣) أخرجه الحُميدي، وأحمد، والبُخاري، في «الأدب المفرد»، ومسلم، وأبو داود، والبزار.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٥٣