تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٩ - عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» (١) .

(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، وابن ماجة. واللفظ لابن أبي شيبة (٧٤٠٠) قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرَّحمَن، عن حفص بن عاصم، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٣١١