تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٦٤ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا): مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ؟ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّمَا كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ، فَرَكِبَ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ - لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا - نَاضِحًا، وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ، فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» (١).

(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٢٠٥٣) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرنا عطاء، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ١٠٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ١٠٨٦