تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥٦ - عَنْ طَاوُوسِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ، قَالَ: إِمَّا لَا، فَاسْأَلْ فُلَانَةَ الأَنصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ؟ فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، فَقَالَ: مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ (١).

(١) أخرجه أحمد، ومسلم، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٢٠١٥) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني الحسن بن مسلم، عن طاووس، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ١٠٧٨