تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعي: ماذا يحدث لو شهد شاهدان عليه، بأنه قتل رجلًاَ، وسرق ماله؟.

الخصم: يحكم بإعدامه، ومصادرة ما في يده من مال.

الشافعي: هل يمكن أن يكذب الشاهدان؟.

الخصم: يجوز.

الشافعي: إذن قد تذهب العصمة لدمه - وهي قطعية الثبوت، بشهادة شاهدين، مع أن شهادتهما ظنية الثبوت.

ونحن نتحرى في راوي الحديث، أكثر مما نتحرى عن الشهود في جريمة القتل.

فقد تقبل شهادة الرجل في ساحة القضاء.

ولا تقبل روايته لحديث الرسول - ﷺ -.

جميل: رضى الله عن الإمام الشافعي فقد أوجز وأفاد.

وأذكر أن رجلًا قال لمطرف بن عبد الله: لا تحدثنا إلا بالقرآن، فقال مطرف: والله ما نريد

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ٤٦