تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تخصصت فيها المرأة شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل.

ففي سورة النور جاء حكم "اللعان" وفيه أن ارجل يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.

﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾

وفي مقام دفاع المرأة عن نفسها،

وردها لشهادة الزوج تقسم المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.

﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾

[النور ٩٦] .

فالمرأة تقسم نفس العدد في هذا المقام.

بل إن شهادة المرأة قد تصل في تخصصها إلى أكثر من ذلك.

فقد تعدل شهادة رجلين ويأخذ القضاءُ بشهادتها وحدها وعلماءُ المذهب الحنفي يأخذون بشهادة القابلة وحدها إذا أخبرت بأن الجنين ولد حيًا ثم مات ويرتبون على ذلك أحكامًا في الميراث.

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ١٨٣