تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عارف: بالعكس.

فالإسلام يقبل شهادة المرأة الواحدة في دفع الحدود، ووقفها عن التنفيذ.

وإن كان لا يقبل شهادتها في إثباتها.

فلو شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، ثم ادعت المرأة أنها بكر، وكشفت عليها امرأة واحدة.

وشهدت ببكارتها.

يسقط الحد عنها بشهادة امرأة واحدة.

قال عبد القادر عودة - يرحمه الله -: لأنَّ شهادة المرأة الواحدة مقبولة عند أبي حنيفة وعند الإمام أحمد بن حنبل.

وأساس درء الحدّ عنها هو احتمال توهّم إتمام الزنا، لأنَّ دوام البكارة شبهة.

والحدود تُدْرَأُ بالشبهات. (التشريع الجنائي جـ ٢ ص ٤٢٥) .

علاء: من يُعلم نساءنا أن شهادة المرأة الواحدة تعدل شهادة رجلين.

بل أكثر فيما تخصصت فيه النساءٌُ؟.

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ١١٣