تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و قال (1) حفظه الله تعالى: من نحّى الشريعة الإسلامية و جعل القانون الوضعي بديلا عنها فهذا دليل على أنّه يرى أنّ القانون أحسن و أصلح من الشريعة و هذا لا شك أنّه كفر أكبر يخرج من الملّة و يناقض التوحيد ـ إه ـ

11 - الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، قال (2): ما يلزم منه لزوماً ظاهراً و يدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطناً، و لو أقر بهما ظاهراً و ذلك يشمل أمور – فذكر من بين هذه الأمور القوانين الوضعية، فقال: - أن يضع الوالي قانوناً يتضمن أحكاماً تناقض أحكام قطعية من أحكام الشريعة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، و يفرض الحكم به، و التحاكم إليه، ويعاقب من حَكَمَ بحكم الشريعة المخالف له، و يدّعي مع ذلك الإقرار بوجوب الحكم بالشريعة – شريعة الإسلام – التي هي حكم الله و رسوله، و من ذلك هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله و رسوله:

أ) الحكم بحرية الاعتقاد فلا يقتل المرتد، ولا يستتاب.

ب) حرية السلوك، فلا يجبر أحد على فعل الصلاة، و لا الصيام، و لا يعاقب على ترك ذلك.

ج) تبديل حد السرقة – الذي هو قطع اليد – بالتعزير و الغرامة.

د) منع عقوبة الزانيين بتراضيهما إلاّ لحق الزوج أو نحو ذلك ممّا يتضمن إباحة الزنا و تعطيل حدِّه من الجلد و الرجم.

هـ) الإذن بصناعة الخمر، و المتاجرة فيه، و منع عقوبة شاربه. إنتهى

هذا عن رأي بعض من قالوا بكفر هذه القوانين الوضعية المناقضة لشريعة الله ربّ البريّة.

(1) - عقيدة التوحيد [122]، و للشيخ حفظه الله رسالة بعنوان الحكم بغير ما انزل الله.

(2) - جواب في الإيمان و نواقضه

ماذا تقصدون بمنهج · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ماذا تقصدون بمنهجص ٥٢