تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأرض أي يأكل ما فيها. انظر فيض القدير [1/ 200].

جاء عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات كنا نأكل معه الجراد» متفق عليه انظر مشكاة المصابيح [2/ 435].

وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان: فالحوت والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحال» متفق عليه عن ابن عمر انظر حديث رقم: 210 في الجامع الصغير وزيادته [1/ 21].

وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقتلوا الجراد إلا للأكل أو لدفع ضرر». قال الشيخ الألباني: صحيح انظر حديث رقم 2428 من السلسلة الصحيحة [5/ 554].

- وأجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه أو كله. انظر شرح النووي على مسلم [13/ 103] والاستذكار [8/ 382] وشرح مسند أبي حنيفة [1/ 730] وفتح الباري [4/ 424] وزاد المعاد [4/ 348] وعمدة القاري [12/ 54] [21/ 90] وعون المعبود [10/ 205] وتحفة الأحوذي [5/ 445].

- أما قتله بدون سبب شرعي كأكله أو التخلص من أذيته وضرره أو لأجل بيعه فلا يجوز، يؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر» قال الشيخ

ماذا تفعل عند خروجك للبر؟ · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ماذا تفعل عند خروجك للبر؟ص ٧٢